مركز المعجم الفقهي
16555
فقه الطب
- شرح الأزهار جلد : 1 من صفحة 36 سطر 2 إلى صفحة 36 سطر 7 ( و ) الثاني ( المسكر ( 2 ) ) من عنب كان أو غيره فإنه نجس ( وان طبخ ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه ( 3 ) بالطبخ من عصير العنب ( 4 ) قبل أن يصير خمرا ( 5 ) ومن سائر الامزار ( 6 ) ونقيع الزبيب ( 7 ) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فإنه جعله حلالا طاهرا ( 8 ) نعم وانما ينجس من المسكر ما أسكر لأجل معالجة ( 9 ) لا بأصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك ( عليلم ) بقوله ( الا الحشيشة والبنج ( 10 ) ونحوهما ) كالجوزة ( 11 ) والقريط * وقال بعض الامامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها ( 12 )