مركز المعجم الفقهي
16551
فقه الطب
- المبسوط جلد : 5 من صفحة 52 سطر 16 إلى صفحة 52 سطر 18 فأما من زال عقله بشرب البنج والأشياء المسكرة والمرقدة والأدوية المجننة فزال عقله ، فإن كان إنما شربه تداويا فهذا معذور ، والحكم فيه كالمجنون ، وإن شربه متلاعبا أو قصدا ليزول عقله ويصير مجنونا وقع طلاقه عندهم وعندنا لا يقع .