مركز المعجم الفقهي

16509

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 421 سطر 13 إلى صفحة 421 سطر 24 أما المقدمة فمندوبات عشرة الطهارة من الاحداث بلا خلاف إلا من العماني فأوجبها للنهي عن السعي بدونها في الصحيح وغيره وهو نادر بل على خلافه الإجماع على الظ المنقول عن ظ هي حيث أسند الاستحباب على علمائنا موذنا بدعوى الإجماع عليه وهو الحجة مضافا إلى الأصل الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب وبها يحمل الخبران الأولان على الكراهة جمعا بين الأدلة ومن الأخباث كما في كلام جماعة ولم أقف لهم على رواية وحجة عدا ما قيل من أنه للتعظيم واستلام الحجر وتقبيله مع الإمكان والإشارة إليه مع العدم إذا أراد الخروج للسعي والشرب من زمزم بعد إتيانه والاغتسال بل الصب على الرأس والجسد من الدلو المقابل للحجر إن أمكن وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ويقول عند الشرب والصب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم والخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر قيل وهو الآن داخل في المسجد كباب بني شيبة إلا أنه معلم بأسطوانتين فليخرج من بينهما وفي س الظ استحباب الخروج من الباب الموازي لهما على سكينة ووقار وصعود الصفا إلى حيث يرى الكعبة من بابه قيل ويكفي فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب وظهرت الآن حيث أزالوا التراب والوقوف عليه بقدر قراءة سورة البقرة بتأن واستقبال الركن العراقي الذي فيه الحجر والتحميد والتكبير والتهليل سبعا والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء بالمأثور كل ذلك بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ففي الصحيح إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه فإنه لابد منه وقال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وفيه يستحب أن يستسقى من ماء زمزم دلوا ودلوين وتصب على رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر