مركز المعجم الفقهي

16506

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 16 من صفحة 258 سطر 8 إلى صفحة 259 سطر 12 ومنها استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . ويدل على هذه الجملة جملة من الأخبار : منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه ، فإنه لابد من ذلك . وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل . وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم . قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين ) ) . قال في الوافي : الذنوب بفتح المعجمة : الدلو الملاءي ماء ، والمراد بأخذها إما استعمالها جميعا في الشرب والصب أو استصحابها معه إلى بلده . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين ، فليأت زمزم وليستق منها ذنوبا أو ذنوبين ، وليشرب منه ، وليصب على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم . ثم يعود إلى الحجر الأسود ) ) . وروى الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( يستحب أن تستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك ، ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ) )