مركز المعجم الفقهي

16285

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 540 سطر 5 إلى صفحة 540 سطر 6 وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه