مركز المعجم الفقهي
16434
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 63 سطر 13 إلى صفحة 64 سطر 12 30 ومنه : عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عمير أو غيره عن اللفافي أن أبا الحسن عليه السلام كان يبعث إليه وهو بمكة يشترى له لحم البقر فيقدده ( 7 ) . بيان : في القاموس القديد اللحم المشرر المقدد ، أو ما قطع منه طوالا ، وتقدد يبس انتهى ، وكأنه كان لدواء أو مصلحة أو كان نوعا من القديد لا يكره أو الكراهة مخصوصة بما إذا أكل من غير طبخ وروى الكليني ( 8 ) مرفوعا إلى أبى عبد الله قال : قلت اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل ، فقال : لا بأس بأكله ، فان الملح قد غيره " . 31 المحاسن : عن ابن فضال عن عبد الصمد عن عطية أخي أبى العرام قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام إن أصحاب المغيرة ينهونني عن أكل القديد الذي لم تمسه * ( هامش ) * ( 1 7 ) المحاسن 463 . ( 8 ) الكافي 6 ر 314 باب القديد . النار ، قال لا بأس بأكله ( 1 ) . 32 ومنه : عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام شيئان صالحان لم يدخلا جوفا قط فاسدا إلا أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه : فالصالحان : الرمان والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن والقديد الغاب ( 2 ) . بيان : الفاتر المعتدل بين الحرارة والبرودة ، في القاموس فتر يفتر ويفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة وفتر الماء سكن حره فهو فاتر وفاتور انتهى ويلوح منه أنه يعتبر فيه أن يكون الاعتدال بعد الحرارة وفي النهاية غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن ( 3 ) . 33 المحاسن : روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجايز ، وزاد فيه أبو إسحق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء ( 4 ) . المكارم : مثله ( 5 ) .