مركز المعجم الفقهي
17776
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 211 سطر 2 إلى صفحة 211 سطر 20 5 - ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا رقى ( 2 ) إلا في ثلاثة : في حمة ( 3 ) ، أو عين ، أو دم لا يرقأ . 6 - ل : عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود . ( هامش ص 211 ) ( 1 ) . . . ( 2 ) يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وقد يعدى بعلى فيقال رقى عليه تضمينا له لمعنى قرأ ونفث والنفث : القاء البزاق عند الرقية ، أو هو كالنفخ ، وسيأتي في الحديث أن النفخ مكروه ، والاسم من الرقى : الرقية كاللقمة ، والجمع رقى كهدي . ( 3 ) الحمة - كثبة - السم ، وقيل : الإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها وتاؤها عوض عن اللام المحذوفة ، لأن أصلها ( حمو ) أو " حمى " والجمع حمات وحمى ، وفى مطبوعة الوسائل ج 6 ص 109 ط الحديثة " لا رقا إلا في ثلاثة : " في حمى - بشد الميم - أو عين أو دم لا يرقى " وفيه تصحيف .