مركز المعجم الفقهي
17712
فقه الطب
- المغني جلد : 6 من صفحة 141 سطر 16 إلى صفحة 142 سطر 1 فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه وقال لا بأس ، وذكر حديث أبي سعيد والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعل والمداواة يباح أخذ الأجر عليها والجعالة أوسع من الإجارة ، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة