مركز المعجم الفقهي
17637
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 4 من صفحة 267 ( 877 ) سطر 8 إلى صفحة 269 سطر 16 41 باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم عليه السلام دون غيرها من الأشياء المجهولة وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء ( 7825 ) 1 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طب الأئمة ) عن محمد بن يزيد الكوفي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب فقال : يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أوليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " ؟ أليس يقول الله جل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " ؟ وسلونا نعلمكم ونوفقكم على قوارع القرآن لكل داء . 2 - وعن إبراهيم بن ميمون عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه . 3 - وعن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أنتعوذ بشيء من هذه الرقي ؟ قال : لا إلا من القرآن إن عليا عليه السلام كان يقول : إن كثيرا من الرقى والتمائم من الشرك . 4 - وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي عن النضر بن سويد ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن كثيرا من التمائم شرك . 5 - وعن إسحاق بن يوسف عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ قال : نعم لا بأس به إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها . ( 7830 ) 6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كله . 7 - وعن علان بن محمد ، عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . 8 - وعن عمر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . 9 - وعن شعيب بن رزيق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن أو التعويذ ؟ قال : لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال : إن المؤمن ليس ينجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأما الرجل والصبي فلا بأس . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال : التمسوا له من يرقيه . ( 7835 ) 11 - وبالإسناد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان فقال : علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله . 12 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض يكوى أو يسترقى ، قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار وفي الحيض ويأتي ما يدل على بعض المقصود .