مركز المعجم الفقهي

17588

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 545 سطر 6 إلى صفحة 545 سطر 16 ( فصل ) روى ثقة الاسلام في الكافي عن إسحاق بن عبد العزيز قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة ؟ فقال لا بأس قلت يزعمون أنه اسراف ؟ فقال ليس فيما اصلح البدن اسراف واني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فاتدلك به انما الاسراف فيما اتلف المال واضر بالبدن " بيان : قال في الوافي النقي بالكسر المخ من العظام في غير الرأس ويقال قرصة النقي للخبر الأبيض الذي نخل حنطته مرة بعد أخرى ولعل المراد به هنا الحنطة المنخولة ناعما ، وكانوا يتدلكون بالنخالة بعد النورة ليقطع ريحها . وروى في التهذيب عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم ؟ قال مخافة الاسراف ؟ فقلت نعم . فقال ليس فيما يصلح البدن اسراف . . . الحديث