مركز المعجم الفقهي
16279
فقه الطب
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 335 سطر 35 إلى صفحة 335 سطر 37 ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام اضطرارا اجماعا ولا فدية لأصالة البراءة ولما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه يسمن أو زيت