مركز المعجم الفقهي
17544
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 3 إلى صفحة 396 سطر 12 ( الرابعة ) الأصل في الأشياء الضارة بالبدن الحرمة فإنها محرمة كلها بجميع أصنافها جامدها ومايعها قليلها وكثيرها إذا كان القليل ضارا للإجماع المنقول والمحقق " . . . وقد يستدل أيضا مما ورد في المنع من الطين من التعليل بأن فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها وهو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل في الأخبار ولكني ما وجدته نعم ورد في بعض الأخبار أنه يورث السقم في الجسد ويهيج الداء من غير جعل ذلك تعليلا للتحريم وفيه أيضا انه من أكل الطين وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله يعذب عليه ثم كما أشرنا إليه يعم التحريم القليل منه والكثير إذا كان قليله مضرا أيضا