مركز المعجم الفقهي

17444

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 25 من صفحة 53 سطر 10 إلى صفحة 54 سطر 2 وإنما يبقى الكلام في الخنثى ، قال في المسالك : وأما الخنثى فإن الحق بأحدهما لحقه حكمه ، وإن أشكل أمره ففي وجوبه في حقه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان : من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب ، معتضدا بأصالة البراءة ، ولاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه ، ومن انحصار أمره فيهما ، فلا يحصل اليقين بصحة العبادة بدونه ، ولأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن ، ولدخوله في عموم قوله ( ص ) " الختان من الفطرة الحنيفية " وقولهم ( ع ) " اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا " لان لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي ، ولا ريب أن هذا أولى ، إنتهى .