مركز المعجم الفقهي

17441

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 169 سطر 2 إلى صفحة 169 سطر 10 59 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا ختن قال : يقول : " اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله واتباع منا لك ولدينك بمشيتك وبإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم " قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره .