مركز المعجم الفقهي

17439

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 160 سطر 10 إلى صفحة 161 سطر 5 52 باب وجوب ختان الصبى وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي ولد المسلم . 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعا عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روي عن الصادقين عليه السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ فوقع عليه السلام : السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري مثله . 2 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 3 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من الحنيفية الختن .