مركز المعجم الفقهي
17331
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 167 سطر 16 إلى صفحة 167 سطر 19 والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات .