مركز المعجم الفقهي

17321

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 11 إلى صفحة 396 سطر 16 ثم كما أشرنا اليه يعم التحريم القليل منه والكثير إذا كان قليله مضرا أيضا واما ما يضر كثيره دون قليله كالأفيون والسقموينا وشحم الحنظل وغيرها فالمحرم منه ما بلع ذلك الحد دون غيره وكذا ما يضر منفردا دون ما أضيف إلى غيره ولو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف اليه أيضا وما يضر تكريره دون اكله مرة يحرم التكرير خاصة والضابط في التحريم ما يحصل به الضرر الموجب للتحريم يعم الهلاكة وفساد المزاج والعقل والقوة وحصول المرض أو الضرر في عضو وبالجملة كل ما يعد ضررا عرفا للاجماع واطلاق رواية المفضل وهل يناط التحريم بالعلم العادي الحاصل بالتجربة وقول جمع من الحذاق نحوهما أو يحرم بغلبة الظن أيضا صرح في [ الكف ] بالثاني وهو الأحوط وان كان الأصل يقوي الأول