مركز المعجم الفقهي

15050

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 161 سطر 14 إلى صفحة 162 سطر 5 الرابع : المقدار المجوز للأكل . والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول ، وقد مر التصريح بهذا المقدار في الأخبار ، وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن العدس بارك عليه سبعون نبيا . فقال : هو الذي تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس . وفي الصحيح عن رفاعة ، عنه عليه السلام قال : إن الله عز وجل لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت ، فرفع طرفه إلى السماء فقال : إلهي وسيدي ، عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره ، وكانت سبحته فيها ملح ، فأخذ أيوب كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس لأنهما يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الأخبار العدسة . لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير موجه ، مع أن ظاهر الخبرين أنهم عليهم السلام كانوا يسمون الحمصة عدسة لا العكس ، فتأمل ، وكذا فهمهما الكليني حيث أورد هما في باب الحمص لا العدس