مركز المعجم الفقهي

15023

فقه الطب

- الذكرى من صفحة 144 سطر 32 إلى صفحة 144 سطر 34 الخامسة يجوز لبسه مع الضرورة اجماعا كالبرد الشديد المانع من نزعه أو الحر مع عدم غيره وكدفع القمل وفي صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ولم يذكر السفر وفي رواية أخرى عنه عليه السلام انهما شكوا القمل فرحض لهما في قميص الحرير في غزاة لهما والظاهر تعدي هذه الرخصة لأن مناطها الضرورة