مركز المعجم الفقهي
14883
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 107 سطر 5 إلى صفحة 107 سطر 19 31 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة مع الحاجة ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق . . . 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك وبالله التوفيق .