مركز المعجم الفقهي
14860
فقه الطب
- الخلاف جلد : 1 من صفحة 7 سطر 11 إلى صفحة 7 سطر 17 مسألة 14 : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز . دليلنا : أن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة . وروى ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه أنه قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به ، فقلت له : جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج ، قال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان . ثم قال : تمشطوا بالعاج ، فإن العاج يذهب بالوباء . وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل ، مدا هنها وأمشاطها ، فقال : لا بأس