مركز المعجم الفقهي

14202

فقه الطب

- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 203 سطر 4 إلى صفحة 203 سطر 7 والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، وإجزاء التقصير لغيرهما أحد قولي الشيخ وأبي علي . والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الاسلام . وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ والعسل ليقتل القمل .