مركز المعجم الفقهي

14144

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 536 سطر 18 إلى صفحة 537 سطر 2 قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين ؟ فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله تعالى ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان " وفي الخبر زيادة على ما ذكرنا النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام وقد تقدم الكلام فيه .