مركز المعجم الفقهي

14126

فقه الطب

- المغني جلد : 4 من صفحة 324 سطر 4 إلى صفحة 324 سطر 6 ( فصل ) ويضبط العنبر بلونه والبلد وان شرط قطعة أو قطعتين جاز وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا ، وقد قيل إن العنبر نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر ، ويضبط العود الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط المصطكا واللبان والغراء العربي وصمغ الشجر والمسك وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف له