مركز المعجم الفقهي
13338
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 174 سطر 4 إلى صفحة 175 سطر 2 6 - الطب : عن بشير بن عبد الحميد الأنصاري ، عن الوشاء ، عن محمد بن فضيل عن الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أن رجلا شكى إليه الزحير فقال له : خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة ، واستف منه ، فإنه يسكن عنك . 7 - وعنه عليه السلام أنه قال في الزحير : تأخذ جزء من خربق أبيض ، وجزء من بزرقطونا ، وجزء من صمغ عربي ، وجزءا من الطين الأرمني ، يقلى بنار لينة ويستف منه . بيان : يدل على جواز التداوي بالطين الأرمني ، والمشهور تحريمه إلا عند الضرورة وانحصار الدواء فيه ، فإن المشهور حينئذ الجواز ، بل قيل بالوجوب ، وقيل بالمنع من التداوي بالحرام مطلقا ، والمسألة لا تخلو من إشكال . 8 - وروى الشيخ في المصباح عن محمد بن جمهور العمي ، عن بعض أصحابه ، قال : سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير ، أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما إنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين بن علي عليهما السلام خير منه . ورواه الطبرسي - ره - في المكارم مرسلا عنه عليه السلام ، وفيه : يؤخذ للكسير والمبطون .