مركز المعجم الفقهي
14021
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 47 من صفحة 205 سطر 20 إلى صفحة 205 سطر 22 بيان : قال الجوهري : الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم ، فتكوى فتذهب وإذا قطعت مات صاحبها ، والأصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله .