مركز المعجم الفقهي
14011
فقه الطب
- المجموع جلد : 6 من صفحة 177 سطر 14 إلى صفحة 177 سطر 18 ( الخامسة ) قال أصحابنا الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة ولا للجزية ولا يقال مندوب ولا مكروه ( وأما ) حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكوي في الجاعرتين وهما أصل الفخذين ولفظ رواية مسلم يوهم أن الذي كان يكوي في الجاعرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو العباس ابن عبد المطلب أو أنه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم *