مركز المعجم الفقهي
13898
فقه الطب
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 117 سطر 14 إلى صفحة 117 سطر 18 ويستحب الاطلاء وإن مضت دون هذه المدة لأنه زيادة في التنظيف والأطلاء أفضل من الحلق من نتف الإبط روى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا فهو في الحمام يطلي قد را على إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لا يجوز لي أن أفعله فقال يتم أنتما فقلت إلى زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه فطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلث فقال أعيدا فإن الاطلاء به طهور