مركز المعجم الفقهي
13778
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 169 سطر 7 إلى صفحة 169 سطر 6 - مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى أن يبول الرجل ، وفرجه باد للشمس أو للقمر ، وقال : إذا دخلتم الغايط فتجنبوا القبلة . بيان : قال في النهاية : فيه نهى عن الصلاة في قارعة الطريق ، هي وسطه ، وقيل أعلاه ، والمراد به ههنا نفس الطريق ووجهه انتهى ، وكراهة البول والغايط في الطرق النافذة مطلقا مقطوع به في كلام الأصحاب ، وكذا البول في الماء الراكد وأما الجاري فقيل بكراهته لكنه أخف كراهة ، وظاهر كثير من الأخبار عدم الكراهة ، ومنهم من ألحق الغائط بالبول بالطريق الأولى ، وفيه نظر .