مركز المعجم الفقهي

13711

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 322 سطر 13 إلى صفحة 323 سطر 4 وإذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق ولا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور . ومن أراد دخول الحمام للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة وهو تمام يوم ، وليطرح في النورة شيئا من الصبر والأقاقيا والحضض ، أو يجمع ذلك ، ويأخذ منه اليسير إذا كان مجتمعا أو متفرقا ، ولا يلقي في النورة شيئا من ذلك حتى تماث النورة بالماء الحار الذي طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد بنفسج يابس ، أو جميع ذلك ، أجزاء يسيرة ، مجموعة أو متفرقة ، بقدر ما يشرب الماء رائحته وليكن الزرنيخ مثل سدس النورة .