مركز المعجم الفقهي

13641

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 10 من صفحة 398 سطر 15 إلى صفحة 398 سطر 17 ولا بأس بالوضوء بماء الورد ، والاغتسال به من الجنابة ، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه ، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنه يورث البرص ،