مركز المعجم الفقهي
13625
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 1 من صفحة 23 سطر 22 إلى صفحة 24 سطر 7 ( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس [ في الآنية ] لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( ( دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ؟ ما هذا ؟ قالت : أغسل بها رأسي وجسدي قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا تعودي فإنه يورث البرص ) ) ونظيره رواية أخرى وظاهرهما الكراهة ، مضافا إلى أنها مقتضى الجمع بينهما وبين ما رواه محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس ) ) وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( ( لا تسخن الماء للميت ) ) وغيرها ويظهر منها الكراهة كما فهمها الأصحاب منها .