مركز المعجم الفقهي
13620
فقه الطب
- الطهارة من صفحة 48 سطر 11 إلى صفحة 49 سطر 2 يكره الطهارة بالماء المسخن بالشمس في الآنية ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام لعايشة لما وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل أسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والمراد الكراهة للإجماع ظاهرا وظهور التعليل في ذلك فإن مخافة البرص حكمة الكراهة دون الحرمة ولما عن الصادق عليه السلام من نفي البأس بالوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس وظاهرهما كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية والمهذب والجامع وظاهر المحكي عن الخلاف كراهة التوضي مع القصد وهو صريح السرائر أيضا مع تخصيصه الكراهة بالطهارتين وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارة وظاهر الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة خلافا لجماعة وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصه بعض كالمصنف قده وغيره بالآنية بل عن العلامة في التذكرة والنهاية الإجماع على الاختصاص وظاهر النهي من حيث شموله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة فيشكل اتحاده مع العبادة في الوجود الخارجي وأشكل من ذلك حكم الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء قال ولا منافاة بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عينا لبقاء العلة مع احتمال الزوال وقد تقرر في الأصول أن الكراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا يكون بالمعنى المصطلح مع وجود البدل لها فكيف يجامع ما لا بدل له من العبادات وحمل الكراهة على غير المصطلح لا يستقيم مع إرادة الكراهة المصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من الاستعمالات ويمكن أن يقال إن النهى للارشاد كما ذكره أولا في الروض معللا بأن المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية وفيه مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصلحة أنه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار لأن النهي الإرشادي لا يخلو عن طلب الترك كما في نواهي المريض وأوامره وإن كان لا يترتب على موافقتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهي عنه الموجودة مطلقا حتى حال أمر الشارع بمخالفتها كما فيما نحن فيه فإن الموجود هنا مصلحة الطلب الإرشادي لا نفسه . . . ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ذكر ذلك جماعة وحكى عليه روايات فلا بأس بالقول به