مركز المعجم الفقهي

13612

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 30 من صفحة 352 سطر 16 إلى صفحة 354 سطر ( لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة بإقراره ) أو اليمين المردودة ( أو نكوله ) بناء على القضاء به وإن لم يرد اليمين . . . . بل ( قيل ) والقائل ابنا بابويه وابن حمزة : إنه ( يقام في الماء البارد فإن تقلص ) أي تشنج ( حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها ) بل عن الفقيه روايته عن الصادق عليه السلام وفقه الرضا عليه السلام وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك ( و ) إن كان هذا القول ( ليس بشيء ) عند المتأخرين ، لعدم الوثوق بالانضباط ، وعدم الوقوف على مستند صالح لإرسال الخبر ، نعم هو قول الأطباء ، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا شرعيا ، لكن الغرض أن هذه الأمارة المعروفة عند الأطباء ووردت بها الرواية إذا انضمت أيضا إلى ما في المرسل من " أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين " بل ظاهر الفقيه العمل به أيضا لروايته له فيه ، وإلى غير ذلك من القرائن ، والأمارات قد تفيد القطع كما استفادته الزوجة حتى قبل منها اليمين ، مع أن العجز عنها لا يقتضي العنن ، فدعوى إمكانه منها دون غيرها على وجه ترد البينة العادلة لو شهدت به لعدم إمكان العلم لها فهي حينئذ مشتبهة في الظن بالقطع كما ترى .