مركز المعجم الفقهي
13604
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 12 سطر 14 إلى صفحة 12 سطر ويكره الطهارة } به مطلق الاستعمالات على الأصح وفاقا للنهاية والمهذب والجامع { بماء أسخن بالشمس قصدا } خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر ووالجامع وفي [ ف ] أو سخنته مطلقا كما عن ظاهر ونهاية الاحكام وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بإيراثه البرص ولا يدخل القصد والاستعمال الخاص فيه ففي الخبر الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وفي النبوي صلى الله عليه وآله في الواضعة قمقمتها في الشمس لتغسيل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص والأصل مع ضعف السند مانع عن حمل النهي على الحرمة مع ما غرف من دعوى الإجماع على الكراهة هذا وفي المرسل لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس وظاهر الأول الكراهة { في الانية } وغيرهما من الأنهار والمصانع ونحوها إلا أنه ينبغي تخصيصها بها كما في المتن وعن النهاية والسرائر لما عن التذكرة ونهاية الاحكام من الإجماع على نفيها في غيرها وظاهره العموم في كل بلد وآنية كما قطع به في التذكرة وأخذ بعموم النص والفتاوي وربما اختص بالبلاد الحارة والأواني المنطبقة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة سيما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات ولو كانت بعيدة وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان الأظهر العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها وفاقا لمستظهر المنتهى ومحتمل التذكرة ومقطوع [ كرى ]