مركز المعجم الفقهي
13598
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 275 سطر 34 إلى صفحة 275 سطر 37 وأما الشرب فللأخبار الناصة على كراهته قائما ولكن في بعضها انه يغص بالليل ويكره الشرب ( بنفس صح ) واحدة لخبر سليمان بن خالد سئل ( الصادق عليه السلام ) عن الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال يكره ذاك وذاك شرب الهيم قال وما الهيم قال الإبل وفي مرسل عثمان بن عيسى انه عليه السلام سئل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى فقال عليه السلام وهل اللذة إلا ذاك قيل فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ( فقال كذبوا . . ؟ ) ما لم يذكر اسم الله عليه وينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس ( فقال ( الصادق عليه السلام ) في حسن الحلبي ثلاثة أنفاس صح ) أفضل من نفس واحد وكذا في خبر علي بن ( . . . ؟ ) وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد قال وكان يكره أن يتشبه الهيم وقال إليهم النيب وعنه عليه السلام إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه والثاني مطردة للشيطان والثالث شفاء لما في جوفه وعنه عليه السلام إذا كان الذي تناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد