مركز المعجم الفقهي
13516
فقه الطب
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 10 من صفحة 358 سطر 22 إلى صفحة 359 سطر 3 وأما إذا لم يكن الضرر اللازم هو الموت والتلف بل كان من قبيل المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الأم عقيب إجراء الحد عليها وكان ذلك موجبا لفساد مزاج الولد واضطراب حاله أو لزم من ذلك أن يتغذى بلبن غير لبن أمه الذي هو أنسب لبن بحال الولد وأنفعه لمزاجه ولذا جعله الله تعالى غذاءا له وأفضى ذلك إلى مرضه فحينئذ يتمسك بلا ضرر فإنه حاكم على جميع الأدلة فيجب التأخير في الحد إلى ما بعد الرضاع .