مركز المعجم الفقهي
13512
فقه الطب
- جامع المدارك جلد : 4 من صفحة 468 سطر 12 إلى صفحة 468 سطر 17 ( ومن التوابع الرضاع والحضانة ، أفضل ما رضع لبن أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمتها . ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع ) . المعروف أنه أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه ويدل عليه ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركاته من لبن أمه ) ) .