مركز المعجم الفقهي
13473
فقه الطب
- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 115 سطر 4 إلى صفحة 115 سطر 11 المطلب الأول ( في ماهيته ) الحيض لغة : السيل . وشرعا : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، إما بظهوره أو بانقطاعه . وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة ، لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ، فاغتذى الولد به ، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل .