مركز المعجم الفقهي

13460

فقه الطب

- السرائر جلد : 2 من صفحة 652 سطر 11 إلى صفحة 652 سطر 12 وينبغي إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ، فإنه روي أن اللبن يعدي ،