مركز المعجم الفقهي

13436

فقه الطب

- تهذيب الأحكام جلد : 8 من صفحة 110 سطر 2 إلى صفحة 110 سطر 15 ( 374 ) 23 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك . ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه ، ويستحب لبن الوضاء من النساء . ( 375 ) 24 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق . ( 376 ) 25 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي . ( 377 ) 26 - وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي .