مركز المعجم الفقهي

12763

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 427 سطر 12 إلى صفحة 427 سطر 16 كما ورد مثله في رواية جليلان المتقدمة المتضمنة لطبخ ماء السفرجل على الثلثين مع أنه ليس للحلية قطعا ويدل عليه الأمر بالطبخ حتى يذهب العسل الزائد في رواية الهاشمي المتقدمة مع أنه غير محتاج إليه في الحلية البتة بل يدل عليه أمر الأطباء بذلك " كما ورد في رواية إسحاق بن عمار شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض الوجع وقلت إن الطبيب وصف لي شرابا اخذ الزبيب واصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم اطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال أليس حلوا قلت بلى فقال اشربه ولم أخبره كم العسل وكذا يدل عليه ما ورد في النضوح ؟ ؟ كما يأتي مع أنه للتطيب لا للأكل " والقول بأن وظيفة الإمام بيان ما له مدخلية في الأحكام دون غيرها معارض بأن وظيفة الطبيب بيان ما له مدخلية في الآثار دون غيرها