مركز المعجم الفقهي

11979

فقه الطب

- الكافي جلد : 5 من صفحة 262 سطر 16 إلى صفحة 264 سطر 7 ( طب النبات ) - ( باب ) ( ما يقال عند الزرع والغرس ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل : " أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم تقول : " بل الله الزارع " ثلاث مرات ثم قل : " اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : إذا بذرت فقل : " اللهم قد بذرت وأنت الزارع فاجعله حبا متراكما " . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الجلاب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها ولا يتبعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد ، قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا ، قال : أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء . 5 - علي بن محمد رفعه قال : قال عليه السلام : إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حب : " سبحان الباعث الوارث " فإنه لا يكاد يخطي إن شاء الله . 6 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت : " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر ، فقال : سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا . 8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال : لا بأس ، قلت : فالسدر قال : لا بأس به ، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما ههنا فلا يكره . 9 - عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا .