مركز المعجم الفقهي
12451
فقه الطب
- الكافي جلد : 6 من صفحة 497 سطر 4 إلى صفحة 497 سطر 14 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن سليمان الجعفري قال : مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال : أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ قلت : بلى قال : ألزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإنه إدمانه يورث السل . 5 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفئ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتليء من الطعام . 6 - علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة الجوف .