مركز المعجم الفقهي
12291
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 469 سطر 10 إلى صفحة 469 سطر 13 ( فصل ) ( وإن وجد دهنا فهو كسائر الطعام ) لما ذكرنا من حديث عبد الله بن مغفل ولأنه طعام فأشبه البر والشعير وإن كان غير مأكول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته فظاهر كلام أحمد جوازه إذا كان من حاجة قال في زيت الروم إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس فأما التزين فلا يعجبني