مركز المعجم الفقهي
12275
فقه الطب
- كفاية الأحكام من صفحة 85 سطر 2 إلى صفحة 85 سطر 4 وأما استثناء الادهان فيدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها وحيث جاز استعمالها على بعض الوجوه جاز بيعها مع الإعلام وألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك فهو قوي للأصل وعموم الأدلة