مركز المعجم الفقهي
12266
فقه الطب
- الوسيلة من صفحة 163 سطر 7 إلى صفحة 163 سطر 9 ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا : تغطية الوجه ، وعصب الرأس ، والمشي تحت الظلال ، والقعود في البيت ، وفي الخباء ، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار ، والادهان مضطرا بما لا طيب فيه ، بما زالت رائحته