مركز المعجم الفقهي

12239

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 2 من صفحة 308 سطر 11 إلى صفحة 310 سطر 1 2537 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : " أرسلنا إلى أبي - عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني ، قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، وقال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة " . 2538 - وسأله محمد الحلبي " عن دهن الخيري والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ قال : نعم . وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة " .