مركز المعجم الفقهي

12207

فقه الطب

- المحلى جلد : 7 من صفحة 404 سطر 22 إلى صفحة 404 سطر 25 وأباحوا أكل الحيات المذكاة وهم يحرمون أكل ما ذكى من قفاه ، ولا سبيل إلى تذكية الحيات إلا من أقفائها * قال أبو محمد : وهي والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي لأن المتداوي مضطر وقد قال تعالى : ( إلا ما اضطررتم إليه ) *