مركز المعجم الفقهي

12204

فقه الطب

- المغني جلد : 11 من صفحة 82 سطر 15 إلى صفحة 82 سطر 20 ( مسئلة ) قال ( ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه لحوم الحيات ) الترياق دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات فلا يباح أكله ولا شرية لأن لحم الحية حرام وممن كرهه الحسن وابن سيرين ورخص فيه الشعبي ومالك لأنه يرى إباحة لحوم الحيات ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحته التداوي ببعض المحرمات ولنا أن لحم الحيات حرام بما قد ذكرناه فيما مضى . ولا يجوز التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) )